فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَا مَنْ حَلَّتْ مِنْ صَوْمٍ أَوْ اعْتِكَافٍ وَإِحْرَامٍ) أَمَّا لَوْ اشْتَرَى نَحْوَ مُحْرِمَةٍ أَوْ صَائِمَةٍ أَوْ مُعْتَكِفَةٍ وَاجِبًا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا فَلَابُدَّ مِنْ اسْتِبْرَائِهَا وَهَلْ يَكْفِي مَا وَقَعَ فِي زَمَنِ الْعِبَادَاتِ أَمْ يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا بَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهَا قَضِيَّةُ كَلَامِ الْعِرَاقِيِّينَ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيُتَصَوَّرُ الِاسْتِبْرَاءُ فِي الصَّوْمِ وَالِاعْتِكَافِ بِالْحَامِلِ وَذَاتِ الْأَشْهُرِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ لِإِذْنِهِ فِيهِ) كَأَنَّهُ لِيُصَدِّقَ قَوْلُهُ حَرَّمَهَا عَلَيْهِ وَالْكَلَامُ فِيمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِهِ.
(قَوْلُهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا) كَأَنَّهُ لِيُصَدِّقَ قَوْلَهُ بَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهَا إذْ لَا مَانِعَ إذَا لَمْ يُوجَدْ إذْنٌ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهَا) قَضِيَّةُ كَلَامِ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّهُ يَكْفِي وُقُوعُ الِاسْتِبْرَاءِ فِي زَمَنِ الْعِبَادَاتِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيُتَصَوَّرُ الِاسْتِبْرَاءُ فِي الصَّوْمِ وَالِاعْتِكَافِ بِالْحَامِلِ وَذَاتِ الْأَشْهُرِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ فِي أَمَتِهِ إذَا زَوَّجَهَا إلَخْ) أَيْ وَإِنْ سَبَقَ التَّزْوِيجُ شِرَاؤُهَا مِمَّنْ اسْتَبْرَأَهَا أَوْ مِنْ نَحْوِ امْرَأَةٍ أَوْ اسْتَبْرَأَهَا هُوَ بَعْدَ الشِّرَاءِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهَا حَرُمَتْ بِالتَّزْوِيجِ وَحَدَثَ حِلُّ الِاسْتِمْتَاعِ بَعْدَ الطَّلَاقِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ قَبْلَ الْوَطْءِ) وَكَذَا بَعْدَهُ بِالْأَوْلَى عِبَارَة الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى.

.فَرْعٌ:

لَوْ زَوَّجَ السَّيِّدُ أَمَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ فَاعْتَدَّتْ مِنْ الزَّوْجِ لَمْ يَدْخُلْ الِاسْتِبْرَاءُ فِي الْعِدَّةِ بَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ كِتَابَةٍ صَحِيحَةٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَحْرُمُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ الْمَفْهُومَانِ إلَى وَذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَاكْتِفَاءُ الْمُقَابِلِ إلَى وَلَوْ مَلَكَ (قَوْلُ الْمَتْنِ عُجِّزَتْ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَتَشْدِيدِ ثَانِيهِ الْمَكْسُورِ بِخَطِّهِ أَيْ بِتَعْجِيزِ السَّيِّدِ لَهَا عِنْدَ عَجْزِهَا عَنْ النُّجُومِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَأَمَةِ مُكَاتَبٍ كَذَلِكَ) أَيْ كِتَابَةٍ صَحِيحَةٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ الْمُكَاتَبَةِ.
(قَوْلُهُ بِقِسْمَيْهَا) أَيْ أَمَةِ الْمُكَاتَبَةِ وَأَمَةِ الْمُكَاتَبِ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تُؤَثِّرْ الْفَاسِدَةُ) هُوَ ظَاهِرٌ فِي الْمُكَاتَبَةِ نَفْسِهَا أَمَّا أَمَتُهَا وَأَمَةُ الْمُكَاتَبِ كِتَابَةً فَاسِدَةً فَالْقِيَاسُ وُجُوبُ الِاسْتِبْرَاءِ لِحُدُوثِ مِلْكِ السَّيِّدِ لَهُمَا. اهـ. ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ م ر ظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ كَوْنِ الْكِتَابَةِ صَحِيحَةً حَتَّى بِالنِّسْبَةِ لِأَمَةِ الْمُكَاتَبَةِ وَالْمُكَاتَبِ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ لِأَنَّ الْمِلْكَ حَادِثٌ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ وَعَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِهِ فِيهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يُبْتَدَأَ مُدَّةَ الِاسْتِبْرَاءِ فِيهَا مِنْ حِينِ الْمِلْكِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ سَيِّدُ مُرْتَدٍّ) تَرْكِيبٌ وَصْفِيٌّ وَأَوْ لِمَنْعِ الْخُلُوِّ.
(قَوْلُهُ لِإِذْنِهِ فِيهِ) كَأَنَّهُ لَيُصَدَّقُ قَوْلُهُ مَا حَرَّمَهَا عَلَيْهِ وَالْكَلَامُ فِيمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِهِ. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَا مِنْ أَيِّ أَمَةٍ حَلَّتْ مِمَّا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِهِ كَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَصَوْمٍ وَاعْتِكَافٍ أَوْ يَتَوَقَّفُ وَأَذِنَ فِيهِ كَرَهْنٍ وَإِحْرَامٍ. اهـ. وَهَذَا أَحْسَنُ مِنْ حِلِّ الشَّارِحِ.
(قَوْلُهُ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ) أَيْ الْمَارِّ آنِفًا فِي قَوْلِهِ لِأَنَّ حُرْمَتَهَا بِذَلِكَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَوْ صَائِمَةٍ) أَيْ صَوْمًا وَاجِبًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَاجِبًا) أَيْ اعْتِكَافًا مَنْذُورًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا) كَأَنَّهُ لَيُصَدَّقُ قَوْلُهُ بَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهَا إذْ لَا مَانِعَ إذَا لَمْ يُوجَدْ إذْنٌ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ بَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهَا إلَخْ) وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّهُ يَكْفِي وُقُوعُ الِاسْتِبْرَاءِ فِي الصَّوْمِ وَالِاعْتِكَافِ لِلْحَامِلِ وَذَوَاتِ الْأَشْهُرِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي) لَعَلَّهُ قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ زَالَا إلَخْ لَكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمَانِعَيْنِ ظَاهِرٌ.
(وَلَوْ اشْتَرَى) حُرٌّ (زَوْجَتَهُ) الْأَمَةَ فَانْفَسَخَ نِكَاحُهَا (اُسْتُحِبَّ) الِاسْتِبْرَاءُ لِيَتَمَيَّزَ وَلَدُ الْمِلْكِ الْمُنْعَقِدِ حُرًّا عَنْ وَلَدِ النِّكَاحِ الْمُنْعَقِدَةِ قِنًّا ثُمَّ يَعْتِقُ فَلَا يُكَافِئُ حُرَّةً أَصْلِيَّةً وَلَا تَصْبِرُ بِهِ أَمَةٌ مُسْتَوْلَدَةٌ (وَقِيلَ يَجِبُ) لِتَجَدُّدِ الْمِلْكِ وَرَدُّوهُ بِأَنْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ إذْ الْعِلَّةُ الصَّحِيحَةُ فِيهِ حُدُوثُ حِلِّ التَّمَتُّعِ وَلَوْ يُوجَدُ هُنَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْقِنَّةَ رَجْعِيًّا ثُمَّ اشْتَرَاهَا فِي الْعِدَّةِ وَجَبَ لِحُدُوثِ حِلِّ التَّمَتُّعِ وَمَرَّ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ وَطْؤُهَا فِي زَمَنِ الْخِيَار لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَطَأُ بِالْمِلْكِ أَوْ بِالزَّوْجِيَّةِ وَخَرَجَ بِالْحُرِّ الْمُكَاتَبُ إذَا اشْتَرَى زَوْجَتَهُ فَفِي الْكِفَايَةِ عَنْ النَّصِّ لَيْسَ لَهُ وَطْؤُهَا بِالْمِلْكِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ تَسَرِّيهِ وَلَوْ بِإِذْنِ السَّيِّدِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ) قَالَ فِي الْعُبَابِ الْمَدْخُولُ بِهَا انْتَهَى قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَقَدْ وَطِئَهَا وَهِيَ زَوْجَةٌ اعْتَدَّتْ مِنْهُ بِقُرْأَيْنِ أَيْ قَبْلَ أَنْ يُزَوَّجَهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ اُسْتُحِبَّ الِاسْتِبْرَاءُ) أَيْ بَعْدَ اللُّزُومِ عُبَابٌ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ يَعْتِقُ) أَيْ بِالْمِلْكِ.
(قَوْلُهُ فَفِي الْكِفَايَةِ عَنْ النَّصِّ لَيْسَ لَهُ وَطْؤُهَا بِالْمِلْكِ) قَالَ فِي الْكَنْزِ وَإِنْ أَذِنَ سَيِّدُهُ.
(قَوْلُهُ فَفِي الْكِفَايَةِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُ الْمَتْنِ زَوْجَتَهُ) قَالَ فِي الْعُبَابِ الْمَدْخُولُ بِهَا انْتَهَى قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا أَيْ لِغَيْرِهِ وَقَدْ وَطِئَهَا وَهِيَ زَوْجَةٌ اعْتَدَّتْ بِقُرْأَيْنِ أَيْ قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَهَا انْتَهَى. اهـ. سم زَادَ الْمُغْنِي عَلَى مَا ذَكَرَهُ عَنْ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ لِأَنَّهُ إذَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَجَبَ أَنْ تَعْتَدَّ مِنْهُ فَلَا تُنْكَحُ غَيْرُهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِذَلِكَ وَلَوْ مَاتَ عَقِبَ الشِّرَاءِ لَمْ يَلْزَمْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ لِأَنَّهُ مَاتَ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ وَتَعْتَدُّ مِنْهُ بِقُرْأَيْنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَانْفَسَخَ نِكَاحُهَا) احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا لَوْ اشْتَرَاهَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا ثُمَّ فَسَخَ عَقْدَ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ سَبَبُ الِاسْتِبْرَاءِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ.
(قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ فِي الْبَيْعِ.
(قَوْلُهُ وَطْؤُهَا) أَيْ زَوْجَتِهِ الْقِنَّةِ وَقَوْلُهُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ أَيْ لَهُمَا كَمَا مَرَّ فِي خِيَارِ الْبَيْعِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَيْ لَهُمَا كَمَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي النِّهَايَةِ وَأَمَّا عَلَى مُخْتَارِ الشَّارِحِ هُنَاكَ فَيَحْرُمُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَطْؤُهَا فِي زَمَنِ الْخِيَارِ مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ بِالْمِلْكِ) أَيْ الضَّعِيفِ الَّذِي لَا يُبِيحُ الْوَطْءَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ الْمُكَاتَبُ إلَخْ) أَيْ وَالْمُبَعَّضُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَيْسَ لَهُ وَطْؤُهَا إلَخْ) أَيْ فَإِنْ عَتَقَ وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ لِحُدُوثِ حِلِّ التَّمَتُّعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمَتْنِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِالْمِلْكِ) أَيْ وَلَا بِالزَّوْجِيَّةِ لِانْفِسَاخِ النِّكَاحِ بِمِلْكِهِ لَهَا. اهـ. مُغْنِي زَادَ ع ش فَإِذَا أَرَادَ التَّمَتُّعَ بِالْوَطْءِ فَطَرِيقُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ غَيْرَ أَمَتِهِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً. اهـ.
(وَلَوْ مَلَكَ) أَمَةً (مُزَوَّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً) مِنْ الْغَيْرِ لِنِكَاحٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ وَعَلِمَ بِذَلِكَ أَوْ جَهِلَهُ وَأَجَازَ (لَمْ يَجِبْ) اسْتِبْرَاؤُهَا حَالًا لِأَنَّهَا مَشْغُولَةٌ بِحَقِّ الْغَيْرِ (فَإِنْ زَالَا) أَيْ الزَّوْجِيَّةِ وَالْعِدَّةِ الْمَفْهُومَانِ مِمَّا ذُكِرَ وَلِذَا ثَنَّى الضَّمِيرَ وَإِنْ عُطِفَ بِأَوْ لِمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ اتِّحَادِ الرَّاجِعِ لِلْمَعْطُوفِ بِهَا اتِّحَادُ الرَّاجِعِ لِمَا فُهِمَ مِنْ الْمَعْطُوفِ بِهَا وَذَلِكَ بِأَنَّ طَلُقَتْ قَبْلَ وَطْءٍ أَوْ بَعْدَهُ وَانْقَضَتْ الْعِدَّة أَوْ انْقَضَتْ عِدَّةُ الشُّبْهَةِ (وَجَبَ) الِاسْتِبْرَاءُ (فِي الْأَظْهَرِ) لِحُدُوثِ الْحِلِّ، وَاكْتِفَاءُ الْمُقَابِلِ بِعِدَّةِ الْغَيْرِ يُنْتَقَضُ بِمُطَلَّقَةٍ قَبْلَ وَطْءٍ وَمِنْ ثَمَّ خَصَّ جَمْعَ الْقَوْلَيْنِ بِالْمَوْطُوءَةِ وَلَوْ مَلَكَ مُعْتَدَّةً مِنْهُ وَجَبَ قَطْعًا إذْ لَا شَيْءَ يَكْفِي عَنْهُ هُنَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَلِذَا ثَنَّى الضَّمِيرَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الضَّمِيرُ رَاجِعًا لِلْمَعْطُوفِ بِهَا فِي مِثْلِ هَذَا الْمَحَلِّ أَفْرَدَ وَيَرُدُّهُ قَوْلُ ابْنِ هِشَامٍ شَرْطُ إفْرَادِهِ بَعْدَ أَوْ أَنْ تَكُونَ لِلتَّرْدِيدِ لَا لِلتَّنْوِيعِ.
(قَوْلُهُ وَجَبَ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ التَّمَتُّعِ دُونَ حِلِّ التَّزْوِيجِ وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَلَوْ اشْتَرَى أَمَةً مُعْتَدَّةً لِغَيْرِهِ وَلَوْ مَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَوْ مُزَوَّجَةً مِنْ غَيْرِهِ وَكَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا فَطَلُقَتْ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا وَطَلُقَتْ أَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ فَطَلُقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا أَوْ بَعْدَهُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَازَ لَهُ تَزْوِيجُهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ وَوَجَبَ فِي حَقِّهِ لِحِلِّ وَطْئِهِ لَهَا الِاسْتِبْرَاءُ لِأَنَّ حُدُوثَ حِلِّ الِاسْتِمْتَاعِ إنَّمَا وُجِدَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ الْمِلْكُ فَلَوْ كَانَتْ الْمُشْتَرَاةُ مَحْرَمًا لِلْمُشْتَرِي أَوْ اشْتَرَتْهَا امْرَأَةٌ أَوْ رَجُلَانِ لَمْ يَجِبْ الِاسْتِبْرَاءُ فِي حَقِّ الْمُسْتَبْرِئِ انْتَهَى وَفِيهِمَا أَيْضًا وَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّةُ الْمُسْتَوْلَدَةِ وَالْأَمَةِ مِنْ زَوْجٍ وَأَرَادَ السَّيِّدُ وَطْأَهُمَا اسْتَبْرَأَ الْأَمَةَ فَقَطْ أَيْ دُونَ الْمُسْتَوْلَدَةِ لِعَوْدِهَا فِرَاشًا لَهُ بِفُرْقَةِ الزَّوْجِ دُونَ الْأَمَةِ. اهـ.
وَيَتَلَخَّصُ مِنْ ذَلِكَ فِي أَمَتِهِ إذَا طَلُقَتْ اعْتَدَّتْ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ لِلِاسْتِبْرَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّزْوِيجِ وَكَذَا بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ التَّمَتُّعِ إلَّا أَنْ تَكُونَ غَيْرَ مُسْتَوْلَدَةٍ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّ مُسْتَوْلَدَتَهُ الْمُزَوَّجَةَ لَوْ طَلُقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ وَأَرَادَ وَطْأَهَا جَازَ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِنْ أَعْتَقَهُمَا أَوْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَائِهَا أَيْ عِدَّةِ الزَّوْجِ وَلَوْ لَمْ يَمْضِ بَعْدَ انْقِضَائِهَا لَحْظَةٌ وَأَرَادَ تَزْوِيجَهَا اُسْتُبْرِئَتْ الْمُسْتَوْلَدَةُ دُونَ الْأَمَةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ لِذَلِكَ أَيْ لِعَوْدِ الْمُسْتَوْلَدَةِ فِرَاشًا بِفُرْقَةِ الزَّوْجِ دُونَ الْأَمَةِ فَلَوْ عَادَتْ الْمُسْتَوْلَدَةُ فِرَاشًا كَانَ ذَلِكَ مَانِعًا مِنْ التَّزْوِيجِ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ بِخِلَافِ الْأَمَةِ فَإِنَّهَا لَمْ تَعُدْ فِرَاشًا وَقَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَمْ يَبْقَ مَانِعٌ مِنْهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ احْتِيَاجَ الْمُسْتَوْلَدَةِ لِلِاسْتِبْرَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ السَّيِّدِ وَأَنَّ عَدَمَ احْتِيَاجِ الْأَمَةِ لَهُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْوَارِثِ بِخِلَافِهِ لِحُدُوثِ حِلِّهَا لَهُ بِحُدُوثِ مِلْكِهِ إيَّاهَا.
(قَوْلُهُ وَلَوْ مَلَكَ مُعْتَدَّةً مِنْهُ) أَيْ بِأَنَّ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ مَلَكَهَا فِي الْعِدَّةِ وَجَبَ قَطْعُهَا أَيْ وَجَبَ بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ تَمَتُّعِهِ الِاسْتِبْرَاءُ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ التَّزْوِيجِ فَيَكْفِي فِيهِ انْقِضَاءُ عِدَّتِهِ أَيْ مَا بَقِيَ مِنْهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ كَمَا لَوْ مَلَكَ مُعْتَدَّةً مِنْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ إذَا تَمَّتْ عِدَّتُهُ مِنْهَا حَلَّ لَهُ تَزْوِيجُهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ كَمَا نَقَلْنَاهُ فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ وَأَجَازَ) أَيْ الْبَيْعَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلِذَا ثَنَّى الضَّمِيرَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الضَّمِيرُ رَاجِعًا لِلْمَعْطُوفِ بِهَا فِي مِثْلِ هَذَا الْمَحَلِّ أَفْرَدَ وَيَرُدُّهُ قَوْلُ ابْنِ هِشَامٍ وَشَرْطُ إفْرَادِهِ بَعْدَ أَوْ أَنْ تَكُونَ لِلتَّرْدِيدِ لَا لِلتَّنْوِيعِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ مِنْ اتِّحَادِ الرَّاجِعِ) أَيْ إفْرَادِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِهَا) أَيْ بِأَوْ.
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ زَوَالُ الزَّوْجِيَّةِ أَوْ الْعِدَّةِ.
(قَوْلُهُ الْمَتْنُ وَجَبَ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ التَّمَتُّعِ دُونَ حِلِّ التَّزْوِيجِ وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَلَوْ اشْتَرَى أَمَةً مُعْتَدَّةً لِغَيْرِهِ وَلَوْ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَوْ مُزَوَّجَةً مِنْ غَيْرِهِ وَكَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا فَطَلُقَتْ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا وَطَلُقَتْ أَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ فَطَلُقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا أَوْ بَعْدَهُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَازَ لَهُ تَزْوِيجُهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ وَوَجَبَ فِي حَقِّهِ لِحِلِّ وَطْئِهِ لَهَا الِاسْتِبْرَاءُ لِأَنَّ حُدُوثَ حِلِّ الِاسْتِمْتَاعِ إنَّمَا وُجِدَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ الْمِلْكُ انْتَهَى. اهـ. سم وَسَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ وَاكْتِفَاءِ الْمُقَابِلِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالثَّانِي لَا يَجِبُ وَلَهُ وَطْؤُهَا فِي الْحَالِ اكْتِفَاءً بِالْعِدَّةِ وَعَلَيْهِ الْعِرَاقِيُّونَ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الِاسْتِبْرَاءُ وَيَطَأُ فِي الْحَالِ. اهـ.